ابن أبي شيبة الكوفي

370

المصنف

( 472 ) في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي في رجلين اشتركا ، فأخرج كل واحد عشرة آلاف ولم يخلطا ، فعمل أحدهما بما عنده فتوى ، فلم يره شريكا ، فقال : النقصان وما توى عليه ، وليس على الآخر منه شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال : قال سفيان : لا تكون شركة بينهما حتى يخلطا أموالهما . ( 473 ) في قصار استعان صاحب الثواب فدق معه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن ابن أبي ليلى أنه قال في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه فخرق الثوب ، قال : يضمن القصار . ( 474 ) في المريض يبرئ الوارث من الدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم في المريض قال : إذا أبرأ الوارث من الدين برئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن مطرف عن الحكم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن أبي عبد الرحمن عن إبراهيم قال : كل شئ يوزن فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد ، وكل شئ يكال فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد . ( 475 ) من قال : الحق لا يبطله طول الترك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : الحق جديد ، لا يبطله طول الترك .

--> ( 472 / 1 ) فتوى : فخسر ماله . ( 473 / 1 ) القصار : الذي يبيض القماش . ( 474 / 3 ) لا نرى أن هذا الموضع مكانا لهذا الأثر . ( 475 / 1 ) أي لصاحبه أن يطلبه متى أراد ولا يذهب الحق بالتقادم